Times of Egypt

قانون تنظيم اللجوء.. أبرز المواد التي تمنح حقوق وامتيازات للاجئين

M.Adam

صدر قانون تنظيم لجوء الأجانب، الذي أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، ليضمن للاجئين في مصر حقوقًا قانونية وتسهيلات كثيرة في إطار التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية.

ويهدف القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين بشكل يضمن لهم حياة كريمة ويقدم لهم الدعم الكامل، من خلال لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تختص بكل ما يتعلق بشؤونهم وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

كما تضمن القانون عدد من المواد التي تمنح امتيازات للاجئين، حيث نصت المادة 12 على أنه يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها وتجديدها. ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.

وفيما يلي أبرز نصوص المواد في قانون تنظيم لجوء الأجانب:

مادة 12:
يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر تُصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها وتجديدها. يجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم منح اللاجئ وثيقة سفر.

مادة 13:
يحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

مادة 14:
يحق للاجئ الحرية في اعتناق الدين، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة شعائرهم الدينية في دور العبادة المخصصة لذلك.

مادة 15:
يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية، مثل الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن، بشرط أن لا يتعارض ذلك مع النظام العام. كما لا يؤثر ذلك على الحقوق التي اكتسبها اللاجئ قبل حصوله على هذا الوصف، على أن يُستكمل ما لم يتم من الإجراءات وفقًا للقوانين المصرية.

مادة 16:
يتمتع اللاجئ بنفس الحقوق المقررة للأجانب بشأن الحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك الحقوق المرتبطة بها، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية. كما يحق للاجئ نقل ممتلكاته إلى مصر لغرض الإقامة، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

مادة 17:
يحق للاجئ التقاضي في المحاكم المصرية ويُعفى من الرسوم القضائية إذا كان هناك مقتضى لذلك، وفقًا للقوانين المصرية.

مادة 18:
يحق للاجئ العمل في مصر والحصول على أجر مناسب مقابل عمله، ويحق له أيضًا ممارسة المهن الحرة إذا كان يحمل شهادة معترف بها، وذلك بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة.

مادة 19:
يحق للاجئ العمل لحسابه الخاص، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وفقًا للقوانين المحلية.

مادة 20:
يحق للطفل اللاجئ الحصول على التعليم الأساسي، كما يُعترف بالشهادات الدراسية الممنوحة له في الخارج، وفقًا للقوانين المعمول بها للأجانب.

مادة 21:
يتمتع اللاجئ بحق الحصول على رعاية صحية مناسبة، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المتعلقة بذلك.

مادة 22:
يتمتع اللاجئ بحرية التنقل واختيار محل الإقامة، ويجب عليه إبلاغ اللجنة المختصة بمكان إقامته الدائم وأي تغيير يطرأ عليه، وفقًا للقوانين ذات الصلة.

مادة 23:
لا يجوز فرض أي ضرائب أو رسوم مالية على اللاجئ تختلف عن تلك التي يتم فرضها على المواطنين، إلا في حال استثناءات يتم النظر فيها من قبل اللجنة المختصة، التي قد تطلب إعفاء اللاجئ من رسوم إصدار الوثائق الإدارية.

مادة 24:
يحق للاجئ الانضمام إلى أي جمعيات أو مجالس إدارتها، وفقًا للقانون المنظم للعمل الأهلي في مصر.

مادة 25:
يحق للاجئ العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي كانت موطنه المعتاد. يتم التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدولة المعنية لتيسير عودته.

مادة 26:
يجوز للجنة المختصة التنسيق مع الجهات الدولية لإعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى غير الدولة التي خرج منها، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

مادة 27:
يحق للاجئ التقدم للحصول على الجنسية المصرية وفقًا للإجراءات المحددة في القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

شارك هذه المقالة